25 يناير 2025 02:34 م

نظام الإدارة المحلية

الأربعاء، 30 سبتمبر 2009 - 12:00 ص

الإدارة المحلية في دستور 2014

تُقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

يراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.

تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقاً لما ينظمه القانون.

يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويُشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة.

تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.

 يحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الآخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة. وفى حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.

يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.

 التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
تتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية في مصر فيما يلي :
   وحدات الإدارة المحلية.
 الأقاليم الاقتصادية .
  الأمانة العامة للإدارة المحلية .
  المجلس الأعلي للإدارة المحلية.
1- وحدات الادارة المحلية :
يحدد القانون وحدات الحكم المحلي بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية .
2- الأقاليم الاقتصادية :
ينص قانون الحكم المحلي علي انشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا ، يصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ، وان لم تمنح شخصية معنوية مستقلة.
وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1977 ، قسمت جمهورية مصر العربية الي ثمانية اقاليم اقتصادية ، ثم أدمج المشرع اقليم مطروح في اقليم الاسكندرية ، وبذلك اصبح عدد الاقاليم الاقتصادية سبعة علي النحو التالي :
أ – اقليم القاهرة وعاصمته القاهرة : ويشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .
ب – اقليم الاسكندرية وعاصمته الاسكندرية ويشمل محافظات الاسكندرية والبحيرة ومنطقة النوبارية ومطروح .
ج – اقليم الدلتا وعاصمته طنطا : ويشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية .
د – اقليم قناة السويس وعاصمته الاسماعيلية : ويشمل محافظات سيناء وبور سعيد والاسماعيلية والشرقية ، والجزء الشمالي من محافظة البحر الأحمر حتي نهاية خليج السويس .
ه – اقليم شمال الصعيد وعاصمته المنيا : ويشمل محافظات بني سويف والمنيا والفيوم وجزءا من شمال البحر الأحمر .
و – اقليم أسيوط وعاصمته  اسيوط : ويشمل محافظتي اسيوط والوادي االجديد .
ز – اقليم جنوب الصعيد وعاصمته اسوان : ويشمل محافظات سوهاج وقنا واسوان والجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر .
3- الأمانة العامة للإدارة المحلية :
 تعتبر الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون الإدارة المحلية ،وللمجلس الأعلي للإدارة المحلية وتعاونه في مباشرة اختصاصاته . كما تقوم بالعمل علي التنسيق بين المحافظات ودعم التعاون بينها وبين الوزارات بما يضمن حسن اداء مهام المحليات في إطار الموازنة والخطة القومية .
وبصفة عامة فإن الأمانة ذات طابع تنسيقي في الأساس .
4- المجلس الأعلي للإدارة المحلية :
  نص القانون رقم 124 لسنة 1960 علي انشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، وكانت هذه الهيئة تتولي الرقابة والاشراف علي اعمال المجالس المحلية .
وبعد تعديل اسم وتشكيل هذه الهيئة اكثر من مرة من اللجنة الوزارية للحكم  المحلي إلي مجلس المحافظين ... استقر الاسم علي المجلس الاعلي للإدارة المحلية منذ عام 1988 ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين ، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات .
وتتمثل اهم اختصاصات المجلس الاعلي للإدارة المحلية فيما يلي :
أ– دراسة القوانين والقرارات وكافة الامور العامة والخاصة بدعم وتطوير  الادارة المحلية .
ب – تقييم اداء المحافظات لعملها ومدي تحقيقها لأهداف الخطة ، وكذلك التصديق علي خطط الاقاليم والمحافظات .
ج – التنسيق بين المحافظات والوزارات .
د – معاونة مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصاته في مجال الإدارة المحلية .
المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية :
  المجالس الشعبية المحلية : ويتم تشكيلها طبقاً لمبدأ الانتخاب المباشر ، مع تخصيص 50% علي الاقل للعمال والفلاحين ، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله .
المجالس التنفيذية : وهي المجلس التنفيذي للمحافظة ، والمجلس التنفيذي للمركز ، والمجلس التنفيذي للمدينة ، المجلس التنفيذي للحي ، والمجلس التنفيذي للقرية .
ويتكون المجلس التنفيذي للمحافظة من المحافظ رئيسا ، وعضوية كل من مساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ، ورؤساء المصالح والاجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة ، وسكرتير عام المحافظة ويكون اميناً للمجلس . وتتكون المجالس التنفيذية للمراكز والمدن والاحياء والقري من رؤساء وممثلي الوزارات والمرافق المعنية علي نحو مماثل .
 العاملون بوحدات الإدارة المحلية :
وينقسم العاملون بوحدات الإدارة المحلية إلي فئتين :
1 – الموظفون التابعون للوزارات في العاصمة ، وهؤلاء يمارسون وظائف واختصاصات الحكومة المركزية في الأقاليم ، والأصل فيهم أنهم يتبعون وزراءهم .
2 – موظفو المجالس المحلية الذين يتبعون الوحدات المحلية التي يعملون بها ، ويعتبر المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلي منهم ويطلق عليهم الموظفون المحليون .
ومع اتجاه السياسات العامة للدولة إلي الاهتمام بتطوير نظام الادارة المحلية وقدرة المحليات علي التنمية ، شهدت التنمية المحلية عدة تطورات هامة في منتصف التسعينيات ، اهمها مايلي :
1- تبني برامج قومية تنموية ، تتضافر فيها جهود كافة الوزارات المعنية ، ويخصص لها قدر ضخم من الاستثمارات العامة ،وإقرارها في الخطة الخمسية للتنمية ، ومن امثلة تلك البرامج ، البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة ، وبرنامج تنمية الصعيد ، وبرنامج تطوير العشوائيات .
2-  مراعاة الوضع الخاص لبعض المناطق بما يوفر لها إطاراً قانونياً وإداريًا يسمح بتنميتها بشكل أسرع ، ومن ذلك صدور قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب رؤوس الاموال والاستثمارات فظهرت مدن جديدة هامة مثل العاشر من رمضان ، والسادس من اكتوبر ، والسادات ، والصالحية ، وبرج العرب الجديدة .. وغيرها .
3-  العمل علي تطوير معايير اختيار القيادات الإدارية في الجهاز الحكومي ووحدات الإدارة المحلية ، لكي يكون علي أساس من الكفاءة والقدرات التنظيمية وليس مجرد الترقية بالأقدمية المطلقة ، وهو ما جسده "قانون القيادات" رقم 5 لسنة 1991 .

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى